العلامة الحلي
48
منهاج الكرامة في معرفة الإمامة
وإلحاق نسب المشرقيّة بالمغربيّ « 1 » ، فإذا زوّج الرجل ابنته « 2 » وهي في المشرق ، برجل هو وإيّاه في المغرب ، ولم « 3 » يفترقا ليلا ونهارا ، حتّى مضت مدّه ستّة أشهر ، فولدت البنت في المشرق ، التحق نسب الولد بالرجل ، وهو وأبوها في المغرب « 4 » ، مع أنّه لا يمكنه الوصول إليها إلّا بعد سنين متعدّدة ، بل لو حبسه السلطان من حين العقد وقيّده ، وجعل عليه حفظة مدّه خمسين سنة ، ثمّ وصل إلى بلد المرأة ، فرأى جماعة كثيرة من أولادها وأولاد أولادهم « 5 » إلى عدّة بطون ، التحقوا كلّهم بالرجل الذي لم يقرب هذه المرأة ولا غيرها البتّة . وإباحة النبيذ مع مشاركته للخمر في الإسكار ، والوضوء « 6 » والصلاة في جلد الكلب ، وعلى العذرة اليابسة . وحكى بعض الفقهاء لبعض الملوك - وعنده بعض فقهاء الحنفيّة - صفة صلاة الحنفيّ ، فدخل دارا مغصوبة ، وتوضّأ بالنبيذ ، وكبّر « 7 » بالفارسيّة من غير نيّة « 8 » ، وقرأ مُدْهامَّتانِ « 9 » لا غير بالفارسيّة ، ثم طأطأ رأسه من غير طمأنينة ، وسجد كذلك ، ورفع رأسه بقدر حدّ السيف ، ثم سجد وقام ففعل كذلك ثانية ، ثم أحدث ، فتبرّأ الملك - وكان حنفيّا - من هذا المذهب . وأبا حوا المغصوب لو غيّر الغاصب الصفة ، فقالوا : لو أنّ سارقا دخل بدار شخص له فيه دوابّ ورحى وطعام ، فطحن السارق طعام صاحب الدار بدوابّه وأرحيته ملك
--> ( 1 ) . في « ش 1 » : بالمغربيّ مثلا . ( 2 ) . في « ش 1 » : بنته . ( 3 ) . في « ش 2 » : فلم . ( 4 ) . في « ش 1 » : بالرجل الذي في المغرب . ( 5 ) . في « ش 2 » : أولادها وأولادهم . ( 6 ) . في « ش 1 » : والوضوء به . ( 7 ) . في « ش 2 » وقرأ . ( 8 ) . في « ش 2 » : عربيّة . ( 9 ) . الرحمن / 64 .